وبعبارة أخرى: لا يجوز الدخول بأغسال هذه المذكورات في الصلاة ونحوها إلا مع الوضوء، بل لا يجوز الدخول بغسل من الأغسال فيها من دون الوضوء، إلا غسل الجنابة، فرضا كان أو نفلا، إلا أن يكون متطهرا. وهو المشهور بين الأصحاب، وجعله الصدوق في الأمالي من دين الإمامية (1)، وخالف فيه السيد (2) وابن الجنيد (3) وبعض المتأخرين (4).
والأول أقرب، للأصل (5). والاستصحاب. وظاهر الآية وإن فسرت بالقيام من النوم أيضا (6)، لشمولها هؤلاء مع عدم القول بالفصل، والأخبار المتواترة الواردة في وجوب الوضوء الدالة بعمومها وإطلاقها على ما نحن فيه (7)، وصحيحة ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن الصادق عليه السلام، قال: " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " (8) ومرسله كالمسند الصحيح لوجوه ذكرت في محلها، مع أنه في المختلف بدون " أو غيره " (9) وهو ظاهر في الوجوب مثل قولهم عليهم السلام: " في خمس من الإبل شاة " ونحوه سيما مع ملاحظة فهم الجمهور.
واستثناء غسل الميت أولى من حمله على الاستحباب، مع تبادر أغسال المكلفين من