الأخبار عموما، مثل قولهم عليهم السلام " افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير " و " الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود " و " لا صلاة إلا بطهور " وغير ذلك (1).
وخصوصا في مثل صلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة وغيرهما.
ومنها: الطواف المندوب وسائر المناسك، للأخبار. وفي صحيحة معاوية بن عمار إشارة إلى ما ذكر (2). وسيجئ الخلاف في اشتراط (3) الطواف به.
ومنها: قراءة كتاب الله ومسه وحمله، وهو المشهور، وعللت بالروايات (4)، وبالتعظيم، وفي عدة الداعي ما يدل على استحبابه للقراءة (5).
ويرشد إلى حكم الأخيرين: ما ورد في حرمة مسه وكراهة حمله بلا طهر (6)، مضافا إلى استحبابهما في نفسهما. ولو لم يكن إلا الشهرة لكفت، بل وأقل منها أيضا، وكذا فيما سيجئ مما لم يظهر فيه نص بالخصوص للمسامحة في أدلة السنن، كما هو مسلم عند الخاصة والعامة، منصوص عليه بالأخبار المعتبرة المستفيضة، وقد حققنا المقال في كتاب مناهج الأحكام.
ومنها: دخول المساجد، للأخبار المستفيضة جدا (7).
ومنها: الاستدامة، وهو المراد بالكون. والتغاير بين استحباب أصل الوضوء والوضوء للكون عليه واضح، ويدل عليه * (يحب المتطهرين) * (8) وما رواه في