عليه ما تقدم. ولم يظهر من المبسوط موافقته هنا لحكمه في السلس (1)، وإن كان يظهر من الدروس نسبته إليه (2).
والأولى أن صاحب السلس إذا كان له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة انتظرها. وكذا وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء كما قالوه، وربما احتمل عدمه، لعموم الأدلة.
ثم إن المشهور في البطن إذا فاجأه الحدث في الصلاة أنه يتوضأ ويبني، لصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام أنه قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته، ويتم ما بقي " (3) وموثقته - لابن بكير - مثلها (4).
ويظهر من المختلف الاستمرار على الصلاة كصاحب السلس، لأنه لو انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة، وليس فليس (5). ومبناه اشتراط صحة الصلاة بالطهارة المستمرة، وأنه لا يكفي مطلق وقوع الصلاة بأجمعها على الطهارة. وهذا وإن كان ظاهر الأدلة، ولكن تخصصه الروايتان المعتبرتان.
وقال في المختلف: إن كان يتمكن من التحفظ بمقدار الطهارة والصلاة، فيتوضأ ويستأنف، لأنه متمكن من فعل الصلاة كاملة مع الطهارة المستمرة (6).
ولعل المشهور أيضا يكون في ذلك موافقا للمختلف، وإنما الخلاف في غير ماله فترة يمكن فيها التحفظ، وإلا فعلى المشهور أيضا يجب البناء لا الاستئناف، والروايتان المتقدمتان ظاهرتان في غير ماله فترة.
وأيضا الظاهر أن موضع الخلاف ما إذا تمكن من الدخول فيها مع الطهارة، وإن