منه، فيتوضأ للدخول (1) في الصلاة، فإذا بدره الحدث، وهو فيها، خرج عن مكانه، من غير استدبار للقبلة، ولا تعمد لكلام ليس من الصلاة، فتوضأ وبنى على صلاته، فإن كان الماء، عن يمينه، أو شماله أو بين يديه، فهو أهون عليه في تجديد الوضوء، والبناء على ما أسلفناه من الصلاة.
والضرب الآخر، أن يبادره الحدث على التوالي، من غير تراخ بين الأحوال فينبغي له أن يتوضأ عند دخوله إلى الصلاة، ويستعمل خريطة، يجعل فيها إحليله، ويمضي في صلاته، ولا يلتفت إلى الحادث المستديم، على اتصال الأوقات، فإذا فرغ من صلاته الأولى، توضأ وضوء آخر، للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، لأنه محدث في جميع أوقاته، وإنما لأجل الضرورة، ساغ له أن يصلي الفريضة مع الحدث.
ومن به سلس الثفل، فحكمه حكم من به سلس البول، وهو على ضربين، كما بيناه، فإن كان الحدث تتراخى أوقاته، فعل كما رسمناه، لمن به سلس البول، على تراخي الأوقات، وإن كان ما به تتوالى أوقاته، ويحدث على الاتصال، توضأ عند دخوله في الصلاة، واشتد (2) وجعل على الموضع تحت الشداد، كرسفا، وخرقا، وأوثق المكان، وعمل في ذلك، بما شرحناه في حكم المستحاضة، ومضت صلاته، بحسب الإمكان، إلا أنه ليس ممن يجب عليه الغسل، بحسب ما أوجبناه على المستحاضة، في الأوقات التي ذكرناها، وبينا الحكم فيها على التفصيل والبيان، لأن القياس عندنا باطل، بغير خلاف، وإنما يجب عليه، بعد فراغه من الصلاة، تطهير الموضع، بعينه، وما لقيته النجاسة من أعضائه، وثيابه، دون ما سواها، من سائر جسده، إذ لا طهارة عليه بما قدمناه، وإنما طهارته وضوء الصلاة ثانيا، وإزالة النجاسة عما لاقته من الأعضاء، واللباس.