الصلاح الحلبي (ره): لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء.
لنا رواية منصور قال حدثنا عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها " (1) وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال دلو واحدة " (2) وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها الخمر، فقال ينزح الماء كله " (3) قال الشيخ في التهذيب ما تضمن من ذكر بول الصبي، محمول على ما إذا غير طعم الماء، أو رائحته وقلت لو نزل على الاستحباب كان حسنا توفيقا بينه وبين ما دلت عليه الأخبار مما ينقص عن ذلك، ولأنه قد ثبت أن بول الرجل يوجب نزح أربعين فبول الصبي لا يزيد عن ذلك. قال وكذا في " العصفور " وشبهه، وبه قال " الشيخان " في النهاية والمبسوط والمقنعة وأتباعهما، وقال " ابن بابويه ره " في كتابيه: أصغر ما يقع في البئر الصعوة، ينزح منها دلو واحدة.
لنا ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وأقله العصفور ينزح منها دلو واحدة " (4) وقد قلنا أن عمارا مشهود له بالثقة في النقل منضما إلى قبول الأصحاب لروايته هذه، ومع القبول لا يقدح اختلاف العقيدة.
فرع قال الصهرشتي: كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد، كالفرخ، لأنه