وكذلك صحيحة أبي مريم، مع أنها لم يذكر فيها التغير، بل إنما هو تأويلها (1).
وكذلك موثقة عمار المشتملة على نزح كل الماء لوقوع الكلب والفأرة والخنزير، مع ما فيها من الجمع بين المذكورات (2)، وكذلك رواية أبي خديجة (3) لضعفها، فنحملها على الاستحباب.
وللقائلين بالانفعال أقوال شتى، منها: نزح الجميع، فإن تعذر فالتراوح (4)، للروايات المذكورة (5)، ولقيامه مقام ما تعذر فيه نزح الجميع مما له مقدر. وضعفه ظاهر مما تقدم.
منها: النزح حتى يزول التغير (6)، للمعتبرة التي اعتمدناها (7).
وفيه: أن بينها وبين ما ورد في المقدرات عموما من وجه، ولم يمكن تخصيصها بغير صورة التغير، للزوم كون التغير أنقص من عدمه في مقدار النزح. فالأولى تخصيص المعتبرة، ومقتضاها الرجوع إلى أكثر الأمرين.
ومنها: نزح الجميع، فإن تعذر فإلى أن يزول التغير جمعا بين ما دل على نزح الجميع وما دل على مزيل التغير (8).
وفيه: أنه لا دليل على هذا الجمع من عقل ولا نقل، والأولى حمل الأول على الاستحباب.