ومنها: وجوب أكثر الأمرين إن كان مقدر، وإلا فالجميع، ثم التراوح مع التعذر (1). أما الأول فلما مر من تخصيص ما ورد في مزيل التغير بما ورد في المقدر. وأما الثاني فلكونه مما لا نص فيه، ويجب فيه نزح الجميع عندهم في المتغير منه أيضا من باب الأولوية ونيابة التراوح عنه فيما لو تعذر مثل القول الأول.
والجواب عن الأول: منع المقاومة على أصلنا، فلا يخصص. وعن الثاني المنع كما تقدم.
ومنها: نزح الجميع، فإن غلب اعتبر أكثر الأمرين (2)، ويظهر دليله وجوابه مما مر.
ومنها: نزح مزيل التغير، ثم المقدر إن كان مقدر، وإلا فالجميع، ثم التراوح إن تعذر (3)، لأصالة عدم تداخل الأسباب في الأول، وعدم إمكان إعمالها إلا بتقديم مزيل التغير كما لا يخفى، ولكونه مما لا نص فيه في الثاني ونيابة التراوح عنه عند التعذر كما مر.
والجواب على أصلنا يتضح مما تقدم، وإن كنا نقول بأصالة عدم تداخل الأسباب إلا فيما يدل عليه الدليل، مع أن الظاهر أن الدليل موجود هنا كما سيجئ.
ومنها: أكثر الأمرين فيما له مقدر، والاكتفاء بزوال التغير في غيره (4)، وهذا القول أنسب بالقول بالانفعال من غيره، ويظهر وجهه مما مر، وكذلك جوابه على ما اخترناه في الأصل.