والصدوق (1) والسيد (2) أوجبا ثلاث دلاء، وربما يستدل عليه بصحيحة ابن بزيع المتضمنة لنزح دلاء لقطرات البول (3) بضميمة الاجماع المركب في عدم الفرق بين القليل والكثير.
وفيه: أنه أعم من بول الصبي، ولا يقاوم صريح المرسلة (4) مع اعتضادها بالشهرة.
وأما الفأرة، فقيد الأكثرون السبع بالتفسخ، واكتفوا فيما دونه بالثلاث (5)، وزاد جماعة منهم الانتفاخ (6)، وأطلق المرتضى السبع (7)، وذهب الصدوق إلى الدلو الواحد في غير صورة التفسخ (8).
حجة الأولين: الجمع بين ما ورد من إطلاقات السبع من الأخبار الكثيرة من الصحاح وغيرها (9)، وبين ما ورد من إطلاقات الثلاث، مثل صحيحة معاوية بن عمار (10)، وصحيحة عبد الله بن سنان (11)، مستشهدا برواية أبي عيينة، عن الصادق عليه السلام: عن الفأرة تقع في البئر فقال: " إذا خرجت حية فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء " (12) ورواية أبي سعيد المكاري (13)، ولكن في هذه الرواية