وأما ما ينزح منه مقادير الدلاء فهو ثمانية أضرب:
أولها: سبعون، وثانيها: خمسون، وثالثها: أربعون، ورابعها: عشرة وخامسها: سبع، وسادسها: خمس، وسابعها: ثلاث، وثامنها: دلو واحد وأما السبعون: فينزح من موت الإنسان فيها.
وأما الخمسون: فينزح من وقوع الدم المخالف لدم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان كثيرا فيها، والعذرة الرطبة والمتقطعة (1) وأما الأربعون: فينزح إذا مات فيها شئ من الكلاب والخنازير والغنم والأرانب والثعالب والظباء والسنانير وكلما كان جسمه بمقدار أجسامها وبول الإنسان الكبير.
وأما العشرة: فينزح من الدم المخالف للدماء الثلاثة المتقدم ذكرها إذا كان قليلا، أو العذرة اليابسة.
وأما السبع: فينزح من موت الحمام فيها، والدجاج، وكلما كان جسمه بمقدار أجسامها والكلب إذا وقع حيا وخرج حيا على ما وردت به الرواية (2)، والفأرة إذا تفسخت، والجنب إذا ارتمس فيها، وبول كل صبي أكل الطعام.
وأما الخمسة: فينزح من ذرق الدجاج الجلالة خاصة.
وأما الثلاثة: فينزح من موت الحية فيها، والوزغ، والعقرب، والفأرة التي لم تنفسخ.
وأما الدلو الواحد: فينزح من موت العصافير فيها، والقنابر، والزرازير (3) وكلما كان جسمه بمقدار أجسامهم وبول كل صبي لم يأكل الطعام.
وماء البئر إذا تغير أحد أوصافه من النجاسة ينزح منه حتى يطيب، كثيرا كان