فإن انتضح على ثياب الرجل أو على بدنه من الماء الذي يستنجى به فلا بأس بذلك (1).
فإن ترشش (2) من يده في الاناء أو انصب في الأرض فوقع في الاناء فلا بأس به وكذلك في الاغتسال من الجنابة (3).
وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الميتة.
21 - وسئل الصادق عليه السلام " عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة، قال: يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الجيفة " (4).
22 - وسئل عليه السلام " عن غدير فيه جيفة، فقال: إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضأ واغتسل " (5).
ومن أجنب في سفر [ه] فلم يجد إلا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به، ولا بأس بأن يتوضأ به أيضا يدلك به جلده. (6) ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحب بيده (7).
وإن اغتسل الجنب فنزا (8) الماء من الأرض فوقع في الاناء، أو سال من