بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع به الحدث، إلا سلار فإنه قال: بالنزح ولم يمنع من ماء الغسل، أما " المرتضى " و " أبو الصلاح " فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب ولم يذكرا حكمه في البئر، وإذا كان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه فما وجه إيجاب نزح؟
وكأني بضعيف مكابر يقول: هذا إجماع وذاك مختلف فيه، وقد بينا: أن الخلاف إنما هو من " المرتضى ره " وهما لم يذكراه في المنزوح فدعواه الإجماع حينئذ حماقة، نعم لا يتعلق الحكم إلا مع الاغتسال، أما السقوط، أو الوقوع، أو الدخول، بمجرده فلا، فإذا الدليل الدال على هذا الحكم خبر واحد، والموردون للفظ الارتماس ثلاثة، أو أربعة فكيف يكون إجماعا؟ قال: وكذا " الكلب " لو خرج حيا قال الشيخ ره في النهاية: " وقد روى إذا وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء " (1) وقال في المبسوط: وإن وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء للحية.
لنا رواية أبي مريم قال: حدثنا جعفر قال: قال أبو جعفر: " وإذا وقع فيها الكلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء " (2) قال: وللفأرة إذا تفسخت سبع دلاء، وإلا فثلاث وقيل دلو، وبما ذكرناه قال " الشيخ " في النهاية والمبسوط وقال " المفيد " في المقنع: إذا تفسخت أو انتفخت سبع دلاء. وكذا قال أبو الصلاح، وسلار، وقال علم الهدى في المصباح: " في الفأرة سبع دلاء " وقد روى ثلاث، وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: وإن وقع فيها فأرة فدلو واحدة، وإن تفسخت فسبع دلاء، ومعنى (تفسخت) تقطعت وتفرقت، وقال بعض المتأخرين تفسخها، انتفاخها وهو غلط.