نجاسة كانت، والمذكورات إنما هي بعنوان المثال، فهي على العموم إلا ما خرج بالدليل مما نص عليه بالخصوص.
وقد اعترض على المشهور بمنع حجية الاستصحاب، وفيه ما فيه.
وبمنع عدم ثبوت المقدر، فإن صحيحة ابن بزيع (1) تدل على كفاية نزح ما يزيل التغير في المتغير، فلا يجب نزح الجميع إذا زال بدونه، فيثبت عدم وجوب نزح الجميع في غير المتغير بطريق الأولى.
وفيه: أن الأولوية المذكورة - مع أنها ممنوعة - ينافيها صدر الرواية، فإنه يدل على عدم النجاسة أصلا، فالعجز يثبت شيئا من باب الأولوية، والصدر ينفي كل شئ من باب التنصيص.
والحاصل أن الكلام في المنزوحات بعد القول بالانفعال، وهذه الرواية لا تناسبه، مع أن المراد بما لا نص فيه هو ما لم يرد ما يدل على وجوب مقدار من النزح في خصوص ما وقع بشخصه أو بنوعه كالفرس، أو بجنسه القريب كالدابة، وأما الحكم بأن كل نجس لاقى البئر يجب نزح أربعين منه مثلا، أو كل نجس لاقى البئر لا يجب منه شئ إلا ما غيره، فليس مما نحن فيه، ولذلك لم يعترض على رواية أربعين وثلاثين بعد التوجيه الذي ذكرنا بأنهما من باب المنصوص عليه لا ما لا نص فيه.
وقد يقال: بعد البناء على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على ما ذكر أنه إذا ثبت به نفي وجوب نزح الجميع، فتعين نزح أربعين، لعدم الدليل على الثلاثين من جهة الاستصحاب.
وقد يقال: إن بعد ذلك يتعين ثلاثون، لضعف الاستصحاب، وأصالة عدم الزيادة، واختيار قول آخر يوجب خرق الاجماع المركب.
وربما يقدح في الاجماع المركب بمنع تحققه، والأقوى على القول بالانفعال هو