التهذيب: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه.
وفيما ذكره " الشيخ ره " ضعف، لأنا نسلم أن أكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر، لكنا لا نسلم أنه إذا جرد عن الإضافة كانت حاله كذا فإنه لا يعلم من قوله:
عندي دراهم أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة (دلاء)، إذا قال اعطه دراهم يعلم أنه لم يرد أكثر من عشرة، فإن دعوى ذلك باطلة فأما قول المفيد (ره) فلا أعلم وجهه، وكذا قول علم الهدى (ره)، فإن استدل برواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وعن أبي العباس الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الدم، والخمر، والميتة، ولحم الخنزيز، عشرون " (1) لم يكن دالة على ما ذكره.
قال: ولموت الكلب وشبهه أربعون، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم وقال " ابن بابويه " في المقنع: وإن وقع فيها كلب: أو سنور: فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين. وقد روي سبع دلاء، وفيمن لا يحضره الفقيه: في الكلب من ثلاثين إلى أربعين في السنور سبع.
واعلم أن في الكلب روايات: فما قلنا: هو رواية الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن السنور "؟ فقال: أربعون دلوا، والكلب وشبهه (2) " وفي رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام " قال: " يخرج من البئر، وينزح دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (3) وفي رواية أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير والكلب، إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، يكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء