بعد مفارقة المحل وهل يشترط عدم زيادة الوزن ظاهر الشهيد في الذكرى ذلك والظاهر عدم الاشتراط لانحصار التنجيس في تغير أحد الأوصاف الثلاثة لا مطلق الوصف كالثقل والخفة وغيرهما وأما سبق الماء اليد إلى المحل أو مقارنتها له فلا أثر له لتنجس اليد على كل حال فلا فرق بين تقدمها عليه وتأخرها عنه نعم يجب (تعقل؟) ذلك بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل فلو تنجست لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفو وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع فيه و المنفصل عن المغتسلين نجسة ما لم يعلم خلوها من نجاسة نهى الكاظم عليه السلام عن الاغتسال من البئر الذي تجمع فيها غسالة الحمام معللا بأن فيها غسالة ولد الزنا والناصب وهو شرهما وهذا هو المشهور حتى ادعى عليه ابن إدريس الاجماع والرواية ضعيفة السند مرسلة ومعارضة بقوله عليه السلام في حديث آخر وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس وهذه الرواية وإن كانت مرسلة أيضا إلا أنها لا تقصر عن مقاومة الرواية الأخرى وتبقى معنا أصالة طهارة الماء واختار المصنف في المنتهى طهارتها للخبر والأصل وهو الطاهر إن لم يثبت الاجماع على خلافه ويكره الطهارة بالماء المسخن في الشمس في الأواني لما ورد من نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه معللا بأنه يورث البرص وحمل النهى على الكراهة جمعا بينه وبين قول الصادق عليه السلام لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس ويمكن الجمع بين خبري الغسالة بذلك ولأن العلة راجعة إلى المصلحة الدنيوية فالنهي من قبيل الارشاد وعلى حد قوله واشهدوا إذا تبايعتم وإنما لم يكن محرما مع الاتفاق على وجوب دفع الضرر لأنه ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه وإنما هو ممكن نظر إلى صلاحيته له وكما تكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة نجاسته وأكل وشرب على الطاهر لاقتضاء التعليل ذلك ولا يشترط القصد إلى التسخين فيعم الحكم المتسخن بنفسه فلو قال المتسخن كان أولى وكذا لا يشترط بقاء السخونة استصحابا لما ثبت ولصدق الاسم مع زوالها إذ المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله وربما قيل باشتراطهما ولا فرق بين الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد وغيرها ولا بين البلاد الحارة وغيرها إن كان المحذور يقوى تولده في الأولين لتأثير الشمس فيها زهومة يتولد منها المحذور فإن الحكم إذا علق بمظنة شئ غم جميع أفراده وإن قصر بعضها عن ذلك كالقصر المعلق بمظنة المشقة وهو السفر إلى مسافة مع عدم في المشقة لجميع أفراده بل ربما حصنت المشقة في بعض الافراد في بعض المسافة اضعاف ما يحصل في الزائد عنها فرد آخر والتقييد بالأواني يشعر باختصاص الحكم بها فلو تسخن الماء في حوض أو في ساقية لم يكره استعماله و إطلاق النص والفتوى والتعليل يقتضى عدم الفرق بين القليل من الماء والكثير ولا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه فلو لم يجد ماء آخر غيره لم تزل الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلة مع احتمال الزوال فكذا يكره استعمال الماء المسخن بالنار في غسل الأموات لما ورد من نهى أبى جعفر عليه السلام عنه وعلل مع ذلك بأن فيه أجزاء نارية فلا نعجل له وتفالا بالحميم وبأنه يرخى بدن الميت ويعده لخروج شئ من النجاسات ومحل الكراهة عند عدم الضرورة أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا (مع احتمال بقائها كما مر صح) وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الأموات للأصل وعدم النص وفقد العلة وكذا يكره سؤر الحيوان الجلال وهو الذي يغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن ينبت لحمه عليه ويشتد عظمه أو يسمى في العرف جلالا وسيأتي تفصيله وتحقيقه إن شاء الله تعالى
(١٦١)