ذكرناه من التفصيل مسائل منها الجاري غير النابع عند الجماعة ومنها الجاري وإن كان نابعا عند المصنف ومن تبعه على اشتراط كريته وقد علم حكمها ومنها الغدير ان إذا لم يكن كل منهما كرا ووصل بينهما قبل ملاقاة النجاسة لهما فإنهما لا يقبلان النجاسة حينئذ إلا بالتغيير ولو لاقتهما أو أحدهما النجاسة قبل الاتصال لم ينفعهما ومنها مادة الحمام وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله ومنها القليل الواقف المتصل بالجاري عندهم أو بالكثير عند المصنف فإنه لا ينجس ولو نجس قبل الاتصال لم يطهر به ما لم يعلو عليه الكثير ومن هذا الباب ماء المطر الجاري في الطرق ثم يتصل بالكثير أو يصير كثيرا قبل ملاقاة النجاسة له فلو أصابته النجاسة بعد انقطاع المطر فإن كان بعد كثرته أو وصوله إلى الكثير لم ينجس بدون التغير وإن كان قبله نجس وإن اتصل بعد ذلك وعلى ما اختاره المتأخرون ينجس على التقديرين ومنه ما لو صب الماء من آنية إلى الكثير فإنه إن كان نجسا لا يطهر منه ما فوق الكثير ولا الآنية وإن كان طاهرا و أصابته نجاسة غير مغيرة بعد وصول أوله إلى الكثير واتصاله لم ينجس وعندهم ينجس على الحالين وعلى ما يظهر من إطلاق النص وفتوى المصنف وغيره يلزم طهارة الماء النجس عند صب بعضه في الكثير بحيث يطهر الاناء المماس للماء النجس وما فيه من الماء عند وصول أوله إلى الكثير وهو بعيد بل هو على طرف النقيض لتفصيل المتأخرين والمسألة من المشكلات ولم نقف فيها على ما يزيل عنها الالتباس السابق والله أعلم بحقائق احكامه ويطهر المتغير من الجاري بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير وإن كان التدافع بقصد ذلك بل لو زال تغيره من نفسه بغير تدافع طهر لان زوال التغير كاف في طهارته لقوته بالنبع نبأ على عدم اشتراط كريته وماء الحمام وهو في حياضه الصغار مما لا يبلغ الكر إذا كانت له مادة حاصلة من كر فصاعدا مع عدم تساوى سطوح الماء أما معها (معه خ ل) فيكفي بلوغ المجموع كرا وماء الغيث حال تقاطره كالجاري خبر المسألتين أما الأول فمستنده النص عن الصادق عليه السلام أنه بمنزلة النهر وعن الباقر عليه السلام لا بأس به إذا كان له مادة واشتراط كونها كرا فصاعدا هو أشهر القولين وأحوطهما حملا للمطلق على المقيد ولانفعال ما دون الكر بالملاقاة ولا يدفع النجاسة عن غيره وقال المحقق في المعتبر لا يشترط لاطلاق الرواية بالمادة والآتيان بها منكرة مع عموم البلوى بالحمام وأجيب بأنها مقيدة بالكر جمعا بين النصين و ترجيحا للشهرة هذا مع عدم كون ماء الحمام صادرا عن الجاري (وإلا فله حكمه صح) تنبيهات الأول إنما تتحقق كرية المادة قبل اتصالها بالحوض لان ذلك هو المتعارف وحينئذ فالمعتبر كريتها بعد ملاقاة النجاسة للحوض مثلا وذلك يقتضى زيادتها عن كر قبل ذلك ليتحقق عدم انفعال الماء حال ملاقاة النجاسة إذ المعتبر كرية المادة بعد الملاقاة ويشكل الفرق حينئذ بين هذه المسألة وبين مسألة الغديرين المتصلين فان المصنف وغيره قد حكموا باتحادهما على الوجه المتقدم فلو اعتبر هنا كرية المادة من دون الحوض لزم كون حكم الحمام أغلظ من غيره والحال يقتضى العكس كما اختاره المحقق وأجيب عن ذلك بحمل اتصال الغديرين بالساقية على كونها في أرض منحدرة لا نازلة من ميزاب ونحوه كمادة الحمام وإلا لم يحكم باتحادهما لئلا يلزم مثله في الحمام بطريق أولى وهذا الجمع لا يخلو من وجه إلا أن فيه تقييدا لمطلق النص من غير دليل بين ولو قيل بالاكتفاء في الموضعين بمطلق الاتصال أمكن خصوصا الحمام وحينئذ فيعتبر كون المجموع من المادة والحوض كرا فلا ينفعل بالنجاسة بعد ذلك إلا بالتغير الثاني حيث اشترطنا كرية المادة فقال المصنف وجماعة لا فرق بين الحمام وغيره لحصول الكرية الدافعة للنجاسة وتوقف المصنف في المنتهى وجزم ولده فخر الدين بالفرق والحق أنا إن اعتبرنا كرية المادة منفصلة عن الحوض كما يقتضيه اطلاقهم واكتفينا
(١٣٧)