باختلاط الكثير به إذا صار مائعا، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة.
وثالثها: الجاري نابعا، ولا ينجس إلا بالتغير، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وتحته (1)، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته. وطهره بتدافعه حتى يزول التغير، ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع.
ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير، ومنه ماء الحمام، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه، وماء الغيث نازلا كالنابع، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل. ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، فيكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.
ورابعها: ماء البئر، والأشهر نجاسته بالملاقاة، وطهره بنزح جميعه للمسكر، والفقاع، والمني، وأحد الدماء الثلاثة، وموت الثور والبعير، ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص، وقيل: أربعون (2)، وروي (3) ثلاثون، ولعرق الجنب حراما، وعرق الإبل الجلالة، والفيل عند ابن البراج (4)، والروث (5) وبول غير المأكول عند أبي الصلاح (6).
وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة، وسبعين دلوا للإنسان، وخمسين للعذرة