وقد يتوهم من كلام الشيخ حمل رواية الحسن على التقية (1)، وليس بذلك، إذ مراد الشيخ التقية في حكم البئر، لا في مقدار الكر كما لا يخفى.
احتجوا للقميين بصحيحة إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام قلت: وما الكر؟ قال: " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (2) ولا يضر عدم ذكر جميع الأبعاد، لما مر، مع أنه روى الصدوق في المجالس وفي المقنع مرسلا بذكر الأبعاد الثلاثة.
وتؤيده صحيحته الأخرى عنه عليه السلام، قلت: الماء الذي لا ينجسه شئ؟
قال: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (3) فإن الظاهر أنه في المستدير، وحاصل ضربه إن جعلنا الذراع عبارة عن شبرين يبلغ ثمانية وعشرين شبرا مع شئ زائد.
وتوهم بعضهم أن هذا أقرب إلى التقدير الوزني من مساحة المشهور (4)، وهو باطل، بل المشهور أقرب إليه، فإن أقلية كر القميين عن المشهور أكثر من أكثرية كر المشهور كما لا يخفى على من وزنهما.
نعم إن فرضنا الصحيحة الأخرى في المربع تكون أقرب الكل إليه، وتكسيره حينئذ ستة وثلاثون شبرا، وأين هو مما نحن فيه.
وتحقيق المقام أن الكر أمر تحقيقي لا تقريبي، لكونه معيارا لحكم شرعي، والأصل فيه الوزن لكونه أضبط، والمفروض أن الطرفين يجمعون على اعتبار ألف ومائتي رطل كما مر، ولا ريب أن كر القميين في الوزن أقل من ذلك، فيسقط