وصحيحة عبد الله بن سنان (1) وإن كان في صحتها كلام (2)، وصحيحة أبي خالد القماط (3)، وقوية سماعة (4) (5).
وكل هذه - مع أن ظاهرها كثرة الماء كما لا يخفى على المتأمل في سوق السؤال والجواب - عمومات وإطلاقات، وما مر من الأدلة خصوصات، والخاص حاكم على العام، سيما مثل هذا الخاص.
وحسنة محمد بن ميسر (6)، وفيه: مع أن الحسن لا يقاوم الصحاح وغيرها، ومثل هذه دلالتها موقوفة على ثبوت الحقيقة الشرعية في القذر وفي الماء القليل، ولا يبعد حملها على التقية.
وموثقة الحسين بن زرارة في حكاية الاستقاء بشعر الخنزير (7)، ورواية زرارة في الاستقاء بجلده (8)، المتوقفة دلالتهما على نجاسة البئر بالملاقاة، وهو خلاف التحقيق. فيحمل الأول على نفي البأس عن ماء البئر، لا ما لاقاه (9) شعر الخنزير، والثاني على ذلك، وعلى جواز الانتفاع في غير الشرب والتوضؤ، ونقلنا روايات أخر أيضا في كتابنا الكبير.
وبالجملة أخبار هذا المذهب إما ضعيف السند، أو قاصر الدلالة، أو