والإيراد بأن ذلك إنما يتم في مثل النجاسة ووجوب الاجتناب، أما في مثل العدول إلى التيمم فلا، لاستصحاب شغل الذمة بالصلاة بالمائية (1)، هو معارض باستصحاب عدم وجوب الاجتناب عما لاقته النجاسة، فإن وجوبه مشروط بانتفاء الكرية.
والحق أن أمثال ذلك لا يستلزم الكرية ولا عدمها، بل إنما يثبت حكمها، فيتبع حكم كل في موضعه.
نعم يمكن إثباتها مع قطع النظر عن الموارد الخاصة بالأصل، فيكون ظنا شرعيا اجتهاديا يقوم مقام اليقين.
وكذلك الاستدلال بقولهم عليهم السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2) بعد الإيراد بما تقدم والجواب عنه.
والأحسن الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل " (3) وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير بهذا المضمون (4)، فإنه لا يجوز حمل الرطل ههنا إلا على المكي،