وأما غيره فإن جعلنا التجفيف مطهرا مطلقا وإن كان للرطوبة فالأمر واضح بعد الجفاف.
وإن قلنا: إن ذهاب الثلثين إنما يطهر العصيرية، ولا يصدق العصير على هذه الرطوبات، فالظاهر أن الدليل هو الاجماع. أما المنكرون للنجاسة فيقولون بالطهارة بالأصل، وأما القائلون بها فالظاهر أنهم لم يختلفوا في تبعية المزاولات.
ويقع الإشكال في كفاية جفاف الرطوبة العصيرية عن غير (1) المزاول، ولا يبعد القول بالكفاية، والله العالم.