قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك وهذه الرواية مردودة بجهالة السائل والمسؤول وكونها مكاتبه والرواية الثانية الحسنة لا تقاوم ما تقدم من الروايات فإنها أكثر وأشهر فتعين العمل بها مع أن القول بالتفصيل متجه لان فيه جمعا بين الاخبار والجاهل بالنجاسة حتى صلى لا يعيد الصلاة لا في الوقت ولا في خارجه على أشهر القولين لامره بالصلاة على تلك الحال والامر يقتضى الاجزاء ولرواية أبي بصير المتقدمة ومثلها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وفى رواية أخرى عنه عليه السلام إطلاق الإعادة وجمع بعض الأصحاب بأنهما بالحمل على الوقت وخارجه وهو أولى ولو علم بالنجاسة في الأثناء استبدل بالثوب الذي وجدها فيه سواء علم تقدمها على الصلاة أم لا بناء على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت وإلا استأنف الصلاة مطلقا إن علم سبق النجاسة عليها مع سعة الوقت لا مع (أما خ ل) ضيقه بحيث لا يدرك بعد القطع فيبنى على صلاته مع طرح ما هي فيه لئلا يلزم وجوب الفضاء على الجاهل بالنجاسة ولو تعذر الاستبدال إلا بالمبطل للصلاة كالفعل الكثير والاستدبار أبطل الصلاة إن كان في الوقت سعة أما مع الضيق فإشكال من أن النجاسة مانع الصحة ومن وجوب إداء الفريضة في الوقت واختار في البيان الاستمرار مع الضيق وعلى الأول يبطلها ثم يقضى بعد الاستبدال ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا كما اختاره الأكثر للامر بالصلاة عاريا في عدة أخبار وذهب المصنف في بعض كبته إلى التخيير بين الصلاة فيه وعاريا لرواية علي بن جعفر عن أخي موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وهذا هو الوجه بل الصلاة فيه أفضل لان فوات الشرط أقوى من فوات وصفه مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة فإن الصلاة عاريا توجب الايماء على وجه ولأن شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة من الخبث ولولا دعوى المصنف في المنتهى جواز الصلاة عاريا ولا إعادة قولا واحدا لأمكن القول بتحتم الصلاة فيه فإن تعذر فعله الصلاة عاريا للبرد وغيره صلى فيه وعلى ما ذكرناه تتحتم الصلاة فيه هنا دفعا للضرورة ولا يعيد الصلاة على التقديرين لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال فيخرج عن العهدة وللأمر بفعله على هذه الحالة كما ورد في الخبر فلا يتعقب القضاء و المراد بالإعادة المنفية فعل الصلاة ثانيا سواء كان في الوقت أم خارجه وهو أحد التفسيرين للإعادة وأكثر الأصوليين خصها بالفعل ثانيا في الوقت لوقوع خلل في الأول فهي قسم من الأداء وليس المراد هنا بل ما هو أعم منه كما ذكرناه وإن كان القائل به قليلا وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها الكائنة في الأرض والبواري والحصر وما لا ينقل عادة كالأبنية والنبات المتصل والأخشاب والأبواب المثبتة في البناء والأوتاد المستدخلة فيه والأشجار والفواكه الباقية عليها ونحو ذلك ولا بد في التجفيف من كونه بإشراق الشمس ولا يكفي التجفيف بالحرارة لقول الصادق عليه السلام ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ولا بالريح المنفرد عنها خلافا للخلاف نعم لا يضر مشاركته لها لعدم انفكاكها عنه غالبا وحمل في الخلاف على إرادة ذهاب الاجزاء النجسة لحكمه فيه في موضع آخر بأن الأرض لا تطهر بجفاف غير الشمس ولا يطهر ما تبقى فيه عين النجاسة كحمرة الدم في المجزرة ونحوها مما تبقى فيه العين ومتى
(١٦٩)