وصحيحتا عبد الله بن سنان الآمرتان بغسل ثوب أعير ممن يشرب الخمر (1)، المحمولتان على الاستحباب من جهة عدم العلم بمباشرة الخمر.
وموثقة عمار: " ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " (2).
رواية يونس: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " (3).
ورواية أبي بصير: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء "، يعني من النبيذ (4)، فإنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين الخمر، إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما الآية فالاستدلال بها ضعيف.
واحتج الخصم بالأصل والاستصحاب والصحاح وغيرها من الأخبار مثل صحيحة علي بن رئاب (5)، وصحيحة الحسن بن أبي سارة (6)، وصحيحة إسماعيل بن جابر (7) وغيرها من الأخبار (8).
والأصل والاستصحاب لا يعارضان الدليل، وهذه الروايات لا تقاوم تلك