الروايات، فيجب طرحها أو تأويلها.
وقد تؤول بحملها على التقية، لكون الطهارة مذهب أكثر العامة، على ما ذكره الشيخ في الاستبصار (1).
وقد يقال: بل أكثرهم على النجاسة، كما يظهر من ابن إدريس (2) - وقد عرفت كلامه - والسيد، فإنه قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسته إلا من شذاذ منهم (3)، لا اعتبار بقولهم.
وقد يجاب بأن ذلك تقية من أمرائهم، حيث كانوا مولعين بشرب الخمر.
وقد يرد بأن ذلك ينافي عدم التقية في بيان تحريمه في الأخبار من دون تقية.
وقد يجاب بأن ذلك لأجل كونه ضروريا من الدين، مسطورا في الكتاب المبين.
ويرد بأن المبالغة في الأخبار أزيد مما ظهر في الكتاب، والضرورة تخالف التقية أزيد من بيان نجاسته التي هي موافقة لمذاهب علمائهم.
أقول: ويمكن أن يقال: إن النجاسة مما تورث مهانة لصاحبها في أنظار العوام، بخلاف أكل الحرام، فقد تستنكف النفوس عن نسبتهم إلى النجاسة وأكل النجس، بخلاف الحرام، سيما الظلمة والمتغلبين، فناسب فيه التقية.
وأما الحرمة، فمع علمهم بذلك وتجاهرهم بتعاطيه مع كمال وضوحه فليس بهذه المثابة.
وكيف كان، فالشهرة العظيمة مع الاجماعات المنقولة وملاحظة حماية الحمى وسد الطرق إلى الاستهانة والاستخفاف بمثل هذا الخبيث الذي هو أبو المفاسد العظام، ومادة جميع الفسوق والآثام مما يعين ترجيح أخبار المشهور.
وأما سائر المسكرات المائعة بالأصالة، فلم يفرق الأصحاب بينهما، ولا خلاف