دينا فلن يقبل منه) * (1) والإيمان تستحيل مغايرته للاسلام، فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم.
وفيهما منع ظاهر.
عن الصدوق (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) القول بنجاسة ولد الزنا، لكفره، لمرسلة الوشاء، عن الصادق عليه السلام: " إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك، وكل من خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " (5) بتقريب أن ظاهر السياق مخالفته للاسلام، وأن النجاسة ليست إلا من جهة الكفر.
ورواية حمزة بن أحمد، عن الكاظم عليه السلام: " لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم " (6).
ورواية ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام: " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء " (7).
قال في المعتبر: ربما يعلل المانع - يعني من سؤر ولد الزنا - بأنه كافر، ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه، ولو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية، فإنا لا نعلم ما ادعاه (8).