(814) 101 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به بأس.
(815) 102 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه).
فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لإعادته.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس).
يدل على ذلك (816) 103 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده.