وقولهم عليهم السلام: " ما أدركت حياته فذكه " و " إن أدركتها وعين تطرف - إلى آخره - فقد أدركت ذكاتها " (1).
وفيه: أنها ظاهرة بل أكثرها صريحة فيما يؤكل لحمه.
ويمكن أن يستدل عليه بوقوع الذكاة على الذئب، لأنه من جملة السباع ومن المسوخ، وقد بينا وقوعها على السباع، ولا قائل بالفصل.
والمسوخ على ما في صحيحة محمد بن الحسن الأشعري (2): الفيل، والذئب، والأرنب، والوطواط، والقردة، والخنازير، والجري، والضب، والفأرة، والعقرب، والدب، والوزغ، والزنبور، وفي بعض الروايات الطاوس (3)، وفي بعضها إلحاق الكلب (4).
وفي الروايات وكلام الأصحاب: أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام، وأن هذه مثل لها، فنهى الله عز وجل عن أكلها (5).
وأما الحشرات - وفسرت بما يسكن في الأرض كالفأرة والضب (6) - فلم نقف على ما يعتمد عليه في الاستدلال، إلا أن يقال بعد الثبوت في المسوخ على النهج السابق يثبت في الحشرات، لأن منها الفأرة، ولا قائل بالفصل.
ثم في اشتراط الدباغة في جواز استعمال المذكورات بعد الذبح وإن قلنا بالطهارة قولان، أقواهما العدم، للأصل والإطلاقات، وكلما ورد في الخز والسنجاب، خصوصا رواية علي بن أبي حمزة (7).