فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
611 - 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال:
قلت: انه يكثر (1) قال: وإن كثر قال: قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة.
612 - 4 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
613 - 5 فأما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب، ولا ينافي ذلك:
614 - 6 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقيه.