وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.
(751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله.
(752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.
ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق فإنه لا حرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا).
فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكر انه رفع الحرج عن المكلفين، وقد علمنا أن دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لأنه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض، ويدل عليه أيضا.
(753) 40 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وان كثر ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.