الساباطي (1)، وقد بينا الوجه في هذه الأخبار (2)، وقلنا: إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد، فإنه يصلي فيه ويعيد، ونكون قد جمعنا بين الأخبار.
مسألة 219: دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت، وكذلك دم السمك، ودم البق، والبراغيث، والقمل، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: هو نجس (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء.
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: " لا وإن كثر " (5).
مسألة 220: جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن، قليلا كان أو كثيرا، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال:
دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلا ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره.
ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره.
ودم الفصاد (6) والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس