____________________
كان متمكنا من البول أعاد الغسل قطعا، وإلا فوجهان:
أحدهما: الإعادة، لعدم تأثير الاجتهاد في إخراج أجزاء المني المتخلفة، وعموم الأخبار بإعادة من لم يبل (1)، وعدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج.
والثاني: عدم إعادة واحد من الوضوء والغسل، لعدم العلم بكون الخارج منيا، وأصالة البراءة، وإيجاب الإعادة فيما تقدم للدليل لا يقتضي الوجوب هنا ولفتوى الأصحاب، وحملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تعذر منه البول، وهو الأظهر، وبه أفتى شيخنا (2)، ويلوح من عبارة المصنف هنا، حيث، قال: (والاستبراء بالبول فإن تعذر مسح...) وتوقف في المنتهى (3).
إذا تقرر ذلك، فتقييد المصنف البلل بكونه مشتبها يحترز به عن المعلوم كونه منيا فيجب الغسل، أو بولا فيجب الوضوء، أو غيرهما فلا شئ في جميع الأحوال.
وقوله: (لم يلتفت) إن حمل على عدم إعادة الغسل بالعناية - أي: لم يعد الغسل إن كان قد بال - صحت العبارة، وإن لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك الاستبراء، إلا أن يقال: قد علم هذا مما سبق في باب الاستنجاء.
وكذا قوله: (أو استبرأ) إذا حمل على تعذر البول - كما يشعر به ما تقدم من كلامه في الاستبراء بالبول - لم يبق على العبارة مؤاخذة، إذ التقدير حينئذ: لو وجد بللا مشتبها لم يعد الغسل إن كان قد بال، أو استبرأ مع تعذر البول، وإعادة الوضوء في الأول دون الثاني معلومة مما سبق، ولو بال واستبرأ فلا شئ بطريق أولى.
وقوله: (وإلا أعاد الغسل) معناه: لو لم يبل ولم يستبرئ عند تعذر البول، أو استبرأ مع إمكانه أعاد الغسل.
وقوله: (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان).
إشارة إلى أن الخارج حدث جديد، لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير
أحدهما: الإعادة، لعدم تأثير الاجتهاد في إخراج أجزاء المني المتخلفة، وعموم الأخبار بإعادة من لم يبل (1)، وعدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج.
والثاني: عدم إعادة واحد من الوضوء والغسل، لعدم العلم بكون الخارج منيا، وأصالة البراءة، وإيجاب الإعادة فيما تقدم للدليل لا يقتضي الوجوب هنا ولفتوى الأصحاب، وحملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تعذر منه البول، وهو الأظهر، وبه أفتى شيخنا (2)، ويلوح من عبارة المصنف هنا، حيث، قال: (والاستبراء بالبول فإن تعذر مسح...) وتوقف في المنتهى (3).
إذا تقرر ذلك، فتقييد المصنف البلل بكونه مشتبها يحترز به عن المعلوم كونه منيا فيجب الغسل، أو بولا فيجب الوضوء، أو غيرهما فلا شئ في جميع الأحوال.
وقوله: (لم يلتفت) إن حمل على عدم إعادة الغسل بالعناية - أي: لم يعد الغسل إن كان قد بال - صحت العبارة، وإن لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك الاستبراء، إلا أن يقال: قد علم هذا مما سبق في باب الاستنجاء.
وكذا قوله: (أو استبرأ) إذا حمل على تعذر البول - كما يشعر به ما تقدم من كلامه في الاستبراء بالبول - لم يبق على العبارة مؤاخذة، إذ التقدير حينئذ: لو وجد بللا مشتبها لم يعد الغسل إن كان قد بال، أو استبرأ مع تعذر البول، وإعادة الوضوء في الأول دون الثاني معلومة مما سبق، ولو بال واستبرأ فلا شئ بطريق أولى.
وقوله: (وإلا أعاد الغسل) معناه: لو لم يبل ولم يستبرئ عند تعذر البول، أو استبرأ مع إمكانه أعاد الغسل.
وقوله: (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان).
إشارة إلى أن الخارج حدث جديد، لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير