ليلة " (1).
والجواب عن الأول: ما ذكره أصحاب الحديث، من أنه لا يعرف إلا من طريق " سهل " فإذا كان كذا فانفراده به مطرق للتهمة، لأنه من الأمور العامة فاختصاصه به موهم، خصوصا وقد خفي عن مالك مع قرب عهده وعنايته بالنقل، وإنكاره له حجة قوية على ضعفه، والحديث الثاني موقوف على " أنس " ونقل الفتوى منه، ولا يقال: ليس إليه التقدير فيكون قوله توفيقا.
لأنا نقول: بل يمكن أن يقوله اجتهادا فقد قال بعض الفقهاء: إن النفاس دم الحيض، ومدة احتباسه لأقل الحمل ستة أشهر، وغالب أحوال النساء في الحيض ستة أو سبعة، فإذا جعلنا شهرين ستة، كان اثني عشر، وأربعة أشهر سبعة، كان ثمانية وعشرون، وجملة ذلك أربعون.
فقد تبين أن ذلك مما يصح الاجتهاد فيه فلا يوثق بأنه قاله توفيقا، وما ذكر من هذا التخريج ضعيف أيضا، لأن الدم لا يحتبس بل يغتذي به الولد ما دام حملا، وعند انفصاله يخرج ما كان يندفع إليه للتغذية، فيكون حيضة واحدة، وأما الشافعي:
فإنه تعلق بأقيسة ضعيفة، والقياس عندنا باطل، فلا نتشاغل بجوابه.
مسألة: ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، يدل على ذلك أن هذه المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس، لأن النفاس حيضة.
ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ما كانت ترى، قال: فلتقعد أيام قرئها، ثم يستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند كل صلاة، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " (2)