قال تصلي مع ذلك ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " (1).
وروى يونس بن يعقوب أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام، فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثين يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة " (2).
قال الشيخ (ره) في الاستبصار: الوجه أن نحملها على امرأة اختلطت عادتها وأيام أقرائها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليه العادة ثم رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة وما يشبه الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا صفرة كان أو نقاء لتستبين حالها وهذا تأويل لا بأس به. ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة، لأنا نقول: هذا حق لكن ليس طهرا على اليقين ولا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط.
مسألة: " المبتدأة " وهي التي رأت الدم أول مرة، إذا تجاوز دمها العشرة ولم يتميز رجعت إلى عادة نسائها كالأم، والأخت، والعمة، والخالة، وتحيضت عدة حيضهن، فإن لم تكن أو كن مختلفات رجعت إلى الروايات، وبه قال الشيخ في الخلاف وقال علم الهدى: ترجع في معرفة أيامها إلى نسائها، فإن كن مختلفات تركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة.
وقال ابن بابويه (ره) في كتابه: فإذا حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر فأقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام.
وقال الشيخ (ره) في المبسوط: ترجع إلى عادة نسائها، فإن لم يكن لها