قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص.
19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس (1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
(1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
(1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
(1181) 4 أحمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن