في الخبر الأول سواء، ويزيد ذلك بيانا:
354 - 12 ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
355 - 13 وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.
356 - 14 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل " بن بزيع (1) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل أعليها غسل؟ قال: نعم.
357 - 15 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال: تغتسل.
64 - باب ان التقاء الختانين يوجب الغسل 358 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟
فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
359 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل قال: إذا التقى الختانان فقد وجب