بجنب كما يأتي ولو توالج الخنثيان فلا شئ للشك في الحدث باحتمال الزيادة والمعتبر في الجماع ما كان محققا فلو رأى في منامه أنه جامع وانتبه فلم يجد منيا فلا غسل وإن وجد رطوبة لا تشتمل على بعض أوصافه لأصالة الطهارة ولو اشتبه المنى أي اشتبه الخارج هل هو منى أم لا اعتبر بالشهوة المقارنة له بحيث يتلذذ بخروجه والدفق وهو خروجه في دفعات لقوله تعالى من ماء دافق وفتور الجسد بعده بمعنى انكسار الشهوة ويعتبر أيضا بالرائحة فإنه يشبه رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ورائحة بياض البيض جافا وهذه الخواص الأربع متلازمة غالبا ولو فرض انفكاكها لم يشترط في الحكم به اجتماعها بل يكفي واحدة منها وقوله وفي المريض لا يعتبر الدفق إشارة إلى أنه لا يشترط اجتماعها وهو مبنى على الغالب من عدم انفكاكها وإن الانفكاك يتفق في المريض وإلا فلو فرض الانفكاك اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضا كما قلناه وقد صرح به المصنف في النهاية لكن يفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف وليس مرادا بل على تقدير العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة في المريض أصلا مضافا إلى عدم الدفق لضعف قوته اعتبر الخارج بالرائحة خاصة وعلى هذا لو خرج المنى بلون الدم لاستكثار الجماع وجب الغسل تغليبا للخواص مع احتمال العدم لأنه في الأصل دم فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء ولو وجد المكلف على شئ من جسده أو ثوبه أو فراشه المختص بلبسه أو النوم عليه حين الوجدان وإن كان يلبسه أو ينام عليه هو وغيره تناوبا منيا وجب على الواجد الغسل حينئذ ولو كان صبيا حكم ببلوغه إن كان ذلك في سن يمكن حصوله فيه وهو اثني عشر سنة فصاعدا كما ذكره المصنف في المنتهى ويحكم بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات احتمال تجدده ويعيد الصلاة ونحوها الواقعة بعد ذلك الوقت خاصة على الأصح لأصالة عدم التكليف بالزائد واستصحابا ليقين الطهارة فلا يرفعه احتمال الحدث ويعتبر عن هذا القول بإعادة كل صلاة يعلم عدم سبقها (أو لا يحتمل سبقها صح) وهو آخر نومه أو جنابة ظاهرة واحتاط الشيخ رحمه الله له بإعادة كل صلاة لا يعلم سبقها وهو من أول نومه أو جنابة ظاهرة وقعت في الثوب لتوقف اليقين بالبراءة عليه هذا كله بالنسبة إلى الحدث وأما الخبث فيبنى على إعادة الجاهل بالنجاسة أولا فيما حكم بحصوله فيه لكن حكم الخبث هنا يدخل في حكم الحدث لعدم الانفكاك ولو فرض تمشى الحكم والخلاف ولا يجب الغسل لو وجده في المشترك ثوبا وفراشا نعم يستحب لهما الغسل وينويان الوجوب كما في كل احتياط ولو علم المجنب منهما بعد ذلك ففي الإعادة نظر تقدم مثله في الوضوء ويتحقق الاشتراك بالنوم فيه أو عليه دفعة لا بالتناوب كما سبق بل يجب على صاحب النوبة خاصة وإن احتمل سبقه ولو علم السبق سقط عنه ولم يجب على من قبله ما لم يتحقق أنه منه قيل ولا يقطع بجنب كما في المشترك لأصالة بقاء الطهارة وعدم الدليل عليه وفيه نظر ولو نسي صاحب النوبة تعينه (يعينه خ ل) الحق بالمشترك ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشترك عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الامر قطعا ولو أيتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم خاصة للقطع بحدثه أو حدث أمامه فتبطل صلاته على التقديرين واستوجه المصنف الصحة لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشرع ولا ريب في جواز دخول المساجد دفعة وقراءة العزائم ونحوهما ويحرم عليه أي على الجنب المدلول عليه التزاما قراءة كل واحدة من سور السجدات العزايم وهي أربع سور سجدة لقمان وحم والنجم واقرأ وكذا يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملة إذا قصدها منها بل لفظة بسم وهو إجماع وكذا يحرم عليه مس كتابة القرآن إجماعا ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى لعدم الفائدة فيها لو أريد بها الخبر ولعدم مطابقة الواقع والنهى للتحريم وللاخبار ولا فرق في المس بين باطن الكف وغيره من أجزاء البدن لشمول المس له لغة وهل يحرم المس بما لا تحله الحياة من أجزاء البدن
(٤٩)