وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث أبدع، (1) وكان مأزورا.
ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة، وكذلك مسح الرجلين لأنه موضوع على التخفيف.
ولا يستأنف للمسح ماء جديدا، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه.
ومن أخطأ في الوضوء، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه، ثم أعاد غسل يديه، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده (2) اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى، وأعاد غسل يده اليسرى، وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه، ثم أعاد مسح رجليه، فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا (3)، ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله.
ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن (4) أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه، (5) أو أخر مقدما منه (6) وجب عليه إعادة الوضوء من أوله، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد.
فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك، وقضى باليقين عليه.
فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة، أو بتقديم مؤخر، أو تأخير (7) مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف.