وحملها على الرخصة بعيد. ولا دلالة في رواية داود الرقي عن الصادق عليه السلام عليه - رواية الكشي - قال، فقلت: جعلت فداك، كم عدة الطهارة؟
فقال عليه السلام: " ما أوجبه الله تعالى فواحدة، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله [واحدة] (1) لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له " (2) فإن ذلك بيان علة الندب وابتداء السنة، ولذلك يطرد مع عدم اطراد العلة، ونظيره في الشريعة كثير، مثل غسل الجمعة وغيره.
وحملها على الغرفتين أيضا بعيد، ولا دلالة لحسنة زرارة وبكير المروية في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قالا، فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ قال: " نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (3) على هذا التأويل، إذ لا مانع من كونه مستحبا على حدة إذا احتاج الإسباغ إليه، بل ولا نرى مانعا من الغرفات الثلاث وأزيد إذا احتاج أصل الوضوء أو إسباغه إليها.
وكذلك حملها على الغسلتين والمسحتين ردا على العامة، مؤيدا بما روي عن ابن عباس: " إن الوضوء غسلتان ومسحتان " (4) مع عدم المنافاة بين المطلبين أيضا.
وكذلك حملها على التقية، سيما وفي بعضها أنه لا يؤجر على ما زاد على الثنتين، وهو بدعة.
ومما يبين ما ذكرنا ويوضحه (5): تتمة رواية داود حيث دخل داود بن زربي حينئذ