واحتجوا بما روي في صفة الوضوء المتضمنة لفعلهم عليهم السلام مرة مرة في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره، وهي كثيرة معتبرة (1).
وبموثقة عبد الكريم، عن الصادق عليه السلام قال: " ما كان وضوء علي إلا مرة مرة " (2).
وبعض الأحاديث المرسلة والضعيفة أن الوضوء مرة مرة، وفي بعضها: " إن الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة " (3).
وحسنة ميسر، عن الباقر عليه السلام، قال: " الوضوء واحد " (4).
وصحيحة زرارة، عنه عليه السلام: " إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (5) الحديث.
والجواب عن الأخبار الأول بأنها في مقام بيان الواجب، فلاحظ ترك أكثر المندوبات المهمة فيها.
وأما الموثقة، فإنها وإن كان فيها ظهور ما، لكنها تحمل على الواجب، لعدم مقاومة المعارض.
وأما الأخبار المرسلة والضعيفة فلا جابر لها، فتحمل على ما ذكرنا. وكذلك حسنة ميسر.
وأما صحيحة زرارة، فتنادي بكون المراد أقل الواجب، أو عدم وجوب الماء