ولا بأس به، لعموم البدلية المستفادة من الأدلة كما سيجئ.
الثاني: صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين اشتمال الجبيرة كل العضو وبعضه ويظهر من التذكرة: اشتمال جميع أعضاء الغسل أيضا (1)، وهو مقتضى الإطلاقات.
الثالث: لا فرق بين كون ما تحتها طاهرا أو نجسا، للاطلاق.
الرابع: لو زال المانع، ففي بقاء الطهارة قولان، أقواهما العدم، لعمومات الطهارة. اكتفينا بها عن أصل الطهارة للضرورة، وهي باقية في غير حال الضرورة على عمومها.
واحتجوا بأن الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة تحتاج إلى دليل، وبأنها طهارة رافعة، ولا ينقضها إلا حدث.
ويرد على الأول: أن الاجزاء إنما يسلم للأمر المتعلق حال الضرورة لا مطلقا، وذلك ليس بإعادة.
وعلى الثاني: أن ارتفاع الحدث إنما يسلم لغاية لا مطلقا كالتيمم، والأحوط نقضها ثم تجديدها.