به (1); سواء كان مثل العمامة والمقنعة، أو مثل الحناء المانعة عن وصول الماء. وبعض الأخبار الصحيحة المجوزة للمسح فوق الحناء (2)، فمع عدم مقاومتها لأخبار المنع، محمولة على لون الحناء، أو على الرقيق الذي لا يمنع وصول ماء المسح.
وأما الشعر، فليس بحائل إن كان من مقدم الرأس ولم يخرج بمده عن حد المقدم بلا إشكال، بالإجماع، والأخبار، وإن خرج عن حده فتمسح أصوله، وإلا فلا يجوز، بلا خلاف بينهم، لعدم صدق الامتثال.
والأخبار المعتبرة في عدم جواز المسح على الخفين تكاد أن تكون متواترة (3)، حتى أن في بعضها أنه لا تقية فيها، مضافا إلى الاجماع والأخبار في منع الساتر مطلقا.
والمذهب جوازه للضرورة، من تقية أو خوف من برد أو غيره لرواية أبي الورد (4).
والمعارض مؤول، وظاهره مهجور.
وإذا زال العذر ففي الاكتفاء به إشكال، والأحوط التجديد، بل نقضه ثم التجديد، وسيجئ الكلام في الجبيرة.