البزنطي (1) وحسنة ميسر (2) وغيرهما مما دل على عدم تبطين الشراكين (3)، فإنه مانع عن الاستيعاب الطولي على ما ذكره العلامة، وهو معتبر عنده بل مجمع عليه.
وأما العلامة فاستدل بصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام، قالا: فأين الكعبان؟ قال: " ههنا " يعني المفصل دون عظم الساق، فقال: هذا ما هو؟ قال:
" هذا عظم الساق " (4).
وفي الكافي بعد قوله هذا عظم الساق: " والكعب أسفل من ذلك ".
وحسنة زرارة، وفيها " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه " (5).
أما الأول، ففيه أنه لا بد من حمل المفصل على المجاز بإرادة ما دون المفصل، لئلا يتناقض مع قوله عليه السلام: " والكعب أسفل من ذلك " وإرادة التحتية من أسفل من ذلك، بعيدة.
مع أن الظاهر أن المراد بالمفصل هو الكعب المشهور، فإنه مفصل أيضا، وتقطع منه الرجل في السرقة، كما ورد في رواية القطع أنها تقطع من الكعب، وفي الروايات " أنه يبقى العقب ليمشي بها، ويعبد الله تعالى بها " (6)، فعلم أن الكعب ليس هو المفصل الذي فهمه العلامة، وإلا لم يبق هناك شئ.
سلمنا، لكنها لا تعارض ما قدمنا من الأدلة، فتحمل على الاستحباب.