المقاومة (1)، وهو كذلك.
وكذلك رواية معمر بن عمر عنه عليه السلام قال: " يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل " (2).
ويظهر من بعض من لا يوجب ثلاث أصابع عدم إجزاء الأقل من مقدار إصبع (3)، لصحيحة حماد: في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه، فيمسح على مقدم رأسه " (4) ولا دلالة فيها، مع أن الإصبع آلة للمسح، ولا بد منه.
والظاهر أن المراد مقدار الأصابع الثلاث لا نفسها، فتكفي الإصبع الواحدة.
ثم إن كلامهم متشابه في إفادة أن المستحب المسح على هذا المقدار من عرض الرأس أو من طوله، ويظهر من شرح الدروس اعتبار العرض (5)، ومن المدارك في تفريع اتصاف الزائد على الإصبع بالوجوب والاستحباب بعد تحقق مقدار الإصبع والإشكال فيه اعتبار الطول (6)، وهذا أظهر.
فيجزئ على الأول: وضع تمام إصبع واحدة طولا على عرض الرأس، وإمراره إلى أسفل بقدر عرض إصبع أو أقل. وعلى الثاني: وضعها كذلك على طول الرأس كما تقدم.