لا ضرر عليه فليس له منعه، مثل الاستظلال بحائطه، إلى آخر ما ذكره (1).
ووجه دلالته على ما ذكرنا: أنه اعتمد على جواز التصرف في الماء بعدم الضرر، وأن ما لا يضر صاحبه التصرف فيه فليس له منعه، وهو معنى استحقاق الغير لذلك التصرف، ويدل على ما نحن فيه بطريق أولى.
وتشكل الطريقة الأولى بالمياه المجهولة المالك، أوما علم كون مالكها صغيرا أو مجنونا، وبأنه كيف يكفي مجرد عدم ظهور الكراهة والمنع؟! وكيف يكون ذلك إذنا يعتمد عليه؟!
والطريقة الثانية، بأن ذلك يقتضي الإطلاق، ولا يناسب التقييد بعدم مظنة الكراهة ونحوه إلا أن يقال: المستفاد من الأدلة هو إثبات حق محدود، فيكون ذلك حكما مستقلا، بأن يكون الشارع اقتصر في هذا التصرف في مال الغير على عدم ظهور كراهية، وفي معنى ظهور الكراهة التضرر بذلك، فيكون ذلك نظير الإذن في الأكل من بيوت من ذكر في سورة النور (2).
ولعل السر في ذلك الاعتماد على غالب أحوال المسلمين، من كونهم راضين بذلك التصرف، ولذلك لا يجب التجسس والتفحص عن حال المالك وأنه هل له أهلية الإذن والرضا أم لا. فالمناط هو عدم تضرر المالك، أو عدم مظنة الإكراه.
والأول يشمل مياه الصغار واليتامى، مع أنه يمكن أن يقال: إن شهادة حال الولي بالرضا وعدم ظهور كراهته كاف، وإن كان هو الإمام، وأن الإذن في ذلك كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى والأخبار، فتتم الطريقة الأولى أيضا.
وممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى في مكان المصلي والظاهر عدم الفرق