ولا يضر الإرسال، للعمل، ورواية الفقيه، ولم يفرقوا بين النسيان وغيره.
وفي معناه روايات كثيرة دالة على أن من نسي المسح ودخل في الصلاة وتذكر:
أنه يأخذ من لحيته ويمسح، وبعضها في غير الصلاة أيضا بصيغة الأمر (1).
إلا أنه قد يناقش بأن الغالب في المتلبس بالصلاة عدم إمكان أخذ الماء الجديد، فهو وارد مورد الغالب، وهو ممنوع.
والظاهر من الرواية موافقا لجماعة من الأصحاب: أن ذلك موقوف على جفاف اليد (2)، واحتمل بعضهم جواز أخذ البلة وإن كانت اليد مبتلة أيضا، حملا للرواية على الغالب (3)، وليس ببعيد، (والأول أحوط. والظاهر أن تقديم اللحية في الرواية إرشادي، لكونه أسهل أخذا، فلا يجب الترتيب) (4).
وأما: إذا جف الجميع، فالمشهور وجوب الإعادة. والمنقول عن ابن الجنيد جواز المسح بالماء الجديد (5)، وربما نقل عنه إطلاق الجواز إذا جفت اليد وإن بقيت البلة في غيرها (6). وكيف كان فالمذهب الأول لما ذكرنا.
واحتجوا لابن الجنيد بصحيحة معمر بن خلاد (7)، وهي مع أنها أعم من قوله محمولة على التقية.