من القدماء (1)، والشهيدين في اللمعة وشرحها (2)، لحسنة محمد بن مسلم (3)، وما رواه النجاشي في كتاب الرجال عن علي عليه السلام (4)، مضافا إلى ما يستفاد من الأخبار البيانية (5)، مع توقف اليقين بالبراءة عليه.
واستدل سائر الأصحاب بالاطلاقات، وحكموا بالأفضلية.
واستدل عليها في المعتبر (6) وغيره (7) بقوله عليه السلام: " إن الله يحب التيامن " (8) والظاهر أنهم غفلوا عن الرواية، وإلا فهي أولى بالاستدلال. وعدم استدلالهم لا يدل على عدم اعتنائهم بها، سيما في الاستحباب.
وروى الطبرسي في الاحتجاج، عن صاحب الأمر عليه السلام: عن المسح على الرجلين بأيهما نبدأ، باليمين، أو نمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه السلام: " يمسح عليهما جميعا معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى، فلا يبدأ إلا باليمين " (9).
فإن نسي فخالف، فليعد بما يحصل معه الترتيب، للصحاح (10). فلو غسل وجهه ثم يساره ثم يمينه مثلا ثم تذكر، فهل يكتفي بإعادة اليسار، أم يعيد اليمين ثم