تخصيص الوجه من الأخبار كما سنذكر.
والمحقق البهائي - رحمه الله - أيضا اقتفى أثرهم في إثبات الوفاق ونفي الخلاف في المطلبين، وجعل النزاع في صورة خاصة فقال: لا نزاع فيما يظهر في مجلس التخاطب في كل الأحوال في وجوب غسله، كما لا نزاع في عدمه إذا لم يظهر مطلقا، إنما النزاع فيما قد يظهر وقد لا يظهر. وهذا أيضا مما لا يرشد إليه قول ولا دليل (1).
وكيف كان فالمتبع هو الدليل، والمشهور إنما هو المطابق للدليل، فهو المتبع، وإن كان الأحوط التخليل في الخفيف مطلقا.
والدليل صحيحة محمد بن مسلم: عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟
قال: " لا " (2).
وصحيحة زرارة، قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: " كل ما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء " (3).
والروايات الكثيرة الدالة على إجزاء غرفة واحدة (4)، فإنها لا تكاد تجزئ مع وجوب ذلك.
وليس للخصم إلا ما ذكرنا من إطلاق الوجه، وهذه مقيدات، فتقدم عليه. مع أن فيما رواه المفيد في الإرشاد في حكاية أمر الكاظم عليه السلام علي بن يقطين بالوضوء على طريقة العامة (5)، تنبيها على أنه من بدع العامة.