من قوله (عليه السلام) كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه وكذا ما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب تبطين اللحية اي ايصال الماء إلى باطنها وهو مستند الأصحاب رضوان الله عليهم في عدم وجوب تخليل الشعر الكثيف وفسر بما لا تتراءى البشرة خلاله في مجالس التخاطب لكنهم اختلفوا في وجوب تخليل الخفيف وفسر بما يقابل تفسير الكثيف فالمرتضى رضي الله عنه وابن الجنيد والعلامة في القواعد والمختلف والتذكرة على الوجوب والشيخ والمحقق والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى والدروس على العدم وهو المشهور واستدل في الذكرى بان الوجه اسم لما يواجه به فلا يتبع غيره وبهاتين الصحيحتين وبما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ولا يبلغ الغرفة الواحدة أصول الشعر وخصوصا مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان كث اللحية كما وصفه به علي (عليه السلام) ولأن كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة به هذا كلامه وفيه نظر لان دليله الأول انما يجري بظاهره في الكثيف وليس النزاع فيه والعلاوة التي ظنها مؤيدة لدليله الثالث تأييدها غير ظاهر بل الظاهر خلافه وقوله في الرابع ان كل شعرة تستر ما تحتها ان أراد ان أصلها تستر نفس منبتها الحقيقي فليس الكلام فيه وان أراد ان الشعرة تستر شعاع البصر عن الوقوع على ما يحاذيها من اجزاء الوجه فان أراد اجزاء شخصية بعينها في كل مجالس التخاطب فالخفيف ليس كذلك فان المستورية تتبدل بتبدل مجلس التخاطب بل بأدنى حركة بين الرائي والمرئي يظهر ما كان مستورا ويستر ما كان ظاهرا وان أراد اجزاء نوعية متبدلة الافراد بتبدل المجالس توجه المنع إلى الكبرى لحصول المواجهة بها في بعض الأوقات ثم اعلم أنه لا خلاف بين الفريقين في وجوب غسل ما لا يرى من البشرة خلال الشعر في مجلس التخاطب وفي عدم وجوب غسل ما لا يرى منها ومن هنا قال بعض مشايخنا رضي الله عنهم ان النزاع في هذه المسألة قليل الجدوى وأنت خبير بأنه لو جعل النزاع في وجوب غسل ما يستره الشعر الخفيف في بعض المجالس دون بعض كما يلوح من كلامهم لم يكن بعيدا ولا يكون النزاع قليل الجدوى ومنشأوه حينئذ ان عدم المواجهة به في بعض الأوقات هل يؤثر في سقوط غسله أم لا وان قوله (عليه السلام) كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه هل يراد به الإحاطة الدائمية أو في الجملة لكن الظاهر أن المراد الإحاطة الدائمية وان المواجهة به في بعض الأوقات كافية في ايجاب غسله وحينئذ فيقوى مذهب المرتضى (رض) مع أنه أقرب إلى سلوك سبيل الاحتياط والله أعلم الفصل الثالث فيما يمسح من الرأس والقدم وجواز النكس فيهما عشرة أحاديث أ من الصحاح زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين في القدم فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به (بها) الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما ب زرارة وأخوه بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ج حماد بن عثمن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه د زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها ه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال
(١٥)