بحدود ويؤخذ على نسبة تلك الحدود من غيره، لا أن معنى الرجوع إليه أنه يؤخذ مقدار أصابع المستوي من الوجه العريض جدا، إذ على ذلك يخرج كثير من مسمى الوجه بحيث يقطع بعدم الاجتزاء به ونحو هؤلاء في الرجوع إلى المستوي، كذلك من لم يكن تسطيح جبهته أو خديه أو علو أنفه أو هبوطه على المتعارف، فإن الجميع يرجع إلى المستوى على حسب ما ذكرنا.
(ويجب أن يغسل) جميع ما تقدم بيانه من الوجه مبتدء (من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو) خالف و (غسل منكوسا لم يجز على الأظهر) كما في صريح المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح، ونسبه في المختلف إلى سلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقال: إنه رواه ابن بابويه في كتابه، وأنه ظاهر أبي الصلاح لكن ما وصل إلي من عبارة المراسم لا ظهور فيها بذلك كعبارة المهذب والكافي، وأما الغنية فصريحة في إرادة التحديد، ولعله لذا لم ينقل عنهم في كشف اللثام، فلاحظ وتأمل. ونقله في التنقيح عن المرتضى في أحد قوليه ونسبه في المدارك، وعن غيره إلى الشهرة بين الأصحاب، وفي التنقيح وعن التذكرة إلى الأكثر، بل في بعض حواشي الألفية الاتفاق عليه، وخالف في ذلك فحكم بالصحة ابن إدريس في السرائر، كما عن المرتضى في المصباح، ويظهر من جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه، بل ربما كان ظاهر من أطلق غسل الوجه، والأول هو الأقوى لحكاية الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عدة أخبار، ففي بعضها (1) أنه (صلى الله عليه وآله) " أخذ كفا من ماء وصبه على وجهه " وفي آخر (2) " فأسدله على وجهه " وأظهر منهما ما في الصحيح عن زرارة (3) قال: " حكى أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح من ماء، فأدخل