ولذا قيل: لو كلفنا الله تعالى بايقاع الفعل من دون نية لكان تكليفا بما لا يطاق.
ومما ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة وتقديمها عند غسل اليدين، لعدم انفكاك المكلف على هذا التقدير عنها، فلا يتصور فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لأول العمل الواجبي أو المستحبي.
(والثاني: غسل الوجه) بالنص والاجماع.
(وطوله من قصاص شعر الرأس) أي منتهى منبته عند الناصية، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة، فالنزعتان من الرأس (إلى) محادر شعر (الذقن) أي المواضع التي ينحدر فيها الشعر عنه ويسترسل، بالنص والاجماع (وعرضه ما اشتمل (1) عليه الابهام والوسطى) بهما، مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين، فيرجع فاقد شعر الناصية وأشعر الجبهة - المعبر عن الأول بالأنزع والثاني بالأغم - وقصير الأصابع وطويلها بالنسبة إلى وجهه إلى مستوى الخلقة، لبناء الحدود الشرعية على الغالب.
وعليه يحمل الصحيح: الوجه الذي قال الله عز وجل وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: لا (2).
(و) منه يعلم أنه (لا يجب غسل ما استرسل من اللحية) وزاد عليها طولا وعرضا إجماعا، كما حكي (3). ولا الصدغ بجميعه لو فسر بما فوق العذار من الشعر خاصة - كما هو ظاهر الصحيح وجمع من الأصحاب بل وصريح بعضهم (4) - أو بعضه مما لم يصل إليه الإصبعان لو فسر بمجموع ما بين العين