والحرية معتبرة في الأجناس كلها.
وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه.
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.
ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به استحب.
(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب:
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.
ويستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.
وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.
وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.
القول في زكاة الأنعام والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة:
(الأول) في النصب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا، خمسة كل